استخراج شهادة الكفالة


يحدد القانون رقم 84/11 المؤرخ في 09 جوان 1984 و المتضمن قانون الأسرة، نظام الكفالة
•    يعتبر التبني الشرعي أو الكفالة التزاما تطوعيا بالتكفل برعاية طفل قاصر وتربيته و حمايته، بنفس الطريقة التي
•     يتعامل بها أب مع ابنه، و يتم
•    تحرير الكفالة في عقد شرعي. - تمنح الكفالة بحضور قاضي أو موثق، برضا الطفل، إذا كان لهذت الأخير أب أو أم
•    يجب على الحائـز على حق التبني الشرعي أن يكون مسلما وعاقلا و نزيها. كما يفترض أن يقوم برعـاية الطفل و أن يكون قادرا على حمايته.

•    و تخول الكفالة للمستفيد منها:
- الوصاية الشرعية على الطفل و الحق في نفس الخدمات العائلية و الاجتماعية للطفل الشرعي.
- الالتزام بضمان إدارة أملاك الطفل المكفول، بحيث تكون متماشية مع مصالح هذا الأخير.
- الحق في منح هبات في حدود الثلث من أملاكه لفائدة الطفل المكفول.

•    و منذ المرسوم رقم 92/24 المؤرخ في 13 جانفي 1992 المتمم لمرسوم رقم 71/87 المؤرخ في 03 جانفي 1992 المتمم للمرسوم رقم 157/71 المؤرخ في 03 جوان 1971 المتعلق بتغيير اللقب، فإنه :
- يمكن للطفل القاصر المكفول، إذا كان مجهول الأب، أن يقوم بتغيير لقبه من أجل مطابقته مع اللقب العائلي لوصيه.
- و يجب أن يقوم الوصي بكتابة الطلب وإرساله على عنوان وزير العدل الذي يكلف النائب العام للدائرة القضائية المختصة، التابع لها مقر ولادة الطالب بإجراء تحقيق.
- يتم تعديل اللقب بأمر من رئيس المحكمة و الصادر بطلب من وكيل الجمهورية الذي تم تبليغه من طرف وزارة العدل.
•    يمكن أن تسقط الكفالة في الحالات التالية:
- بطلب من الأب / أو الأم: • للطفل المكفول إذا كان في سن التمييز، الحق في اختيار رجوعه  تحت وصاية أوليائه من عدمه. إذا لم يكن الطفل في سن التمييز، يصبح الترخيص له من القاضي إلزاميا.
- بدعوة إهمال التبني الشرعي المرفوعة أمام الهيئة القضائية التي منحتها، بعد إخطارها إلى وزارة العدل.
- بوفاة الكافل، إذا كان الورثة لا يريدون أو لا يستطيعون الالتزام بتأمين حق التبني الشرعي، و في هذه الحالة يقوم القاضي بمنح حضانة الطفل إلى المؤسسة المخولة في أمور المساعدة الاجتماعية.
•    استخراج شهادة الكفالة
الكفالة هي التزام على وجه التبرع للقيام بولد قاصر من نفقة و تربية و رعاية.
يشترط في الكفيل أن يكون قادرا على رعاية القاصر، و تنصب الكفالة على الولد القاصر الذي يكون مجهول النسب أو معلوم النسب و في الحالة الأخيرة تتم الكفالة بموافقة الأبوين.

تكوين الملف:
بالنسبة للقاصر مجهول النسب:
1- طلب خطي.
2- شهادة ميلاد القاصر المكفول.
3- شهادة ميلاد الكفيل.
4- حضور شاهدين يثبتان حالة التكفل.
5- تصريح شرفي بعدم معرفة الأم الطبيعية للطفل، إذا كانت مجهولة.
6- شهادة الوضعية العائلية، يتم تسليمها من طرف مصالح مديرية المساعدة الاجتماعية (D.A.S).
7- عقد الكفالة (يتم منح التبني الشرعي أمام القاضي أو الموثق).
8- طابع جبائي.

بالنسبة للقاصر معلوم النسب:
1- طلب خطي.
2- شهادة ميلاد القاصر المكفول.
3- شهادة ميلاد الكفيل.
4- تصريح أبوي يمنح التكفل.
5- شهادة الوضعية العائلية، يتم تسليمها من طرف مصالح مديرية المساعدة الاجتماعية (D.A.S).
6- عقد الكفالة(يتم منح التبني الشرعي أمام القاضي أو الموثق).
7- طابع جبائي.

مشاركة على

aminomas

وصف الكاتب هنا

    التعليق بإستخدام حساب جوجل
    تعليقات الفيسبوك

0 comments :

إرسال تعليق